قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.