قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الأعوان التقنيين للاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط
المادة 3
يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويمكن أن يصل 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..