المادة 2
تصنف المناصب العليا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، ويستفيد من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 كالتالي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم مدير ج 1 رئيس قسم ادارة 1 ج الوسائل والأنشطة الثقافية والاجتماعية مراكز الخدمات والرياضية.
الاجتماعية الجامعية التي تضم قسمين أو ثلاثة أقسام.
رئيس قسم ج 1 الايواء والاطعام شروط شغل كيفية المستوى الرقم المنصب التعيين التدرجي الاستدلالي 658 / م مرسوم 1-569 الموظفون الذين قرار من وزير
م - 1 ينتمون الى رتبة الصناعة والمناجم متصرف أو أية رتبة معادلة لها والحائزون تجربة قدرها 4 سنوات
م - 1 1-569 الموظفون الذين قرار من وزير ينتمون الى رتبة الصناعة والمناجم متصرف أو أية رتبة معادلة لها والحائزون تجربة قدرها 4 سنوات تصنف المناصب العليا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس طبقا للجدول المحصل وتطبيقا للطريقة الوطنية للترتيب في الاصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 حسب الآتي :
التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف ف القسم الاستدلالي 16 4 512 رؤساء المصالح 14 1 392 شروط شغل المنصب كيفية التعيين الموظفون الذين ينتمون الى رتبة متصرف أو أية رتبة مماثلة والحائزون تجربة قدرها سنتان أو من بين المساعدين الرئيسيين الاداريين الذين لهم تجربة قدرها 4 سنوات.
قرار من المدير الموظفون الذين ينتمون الى رتبة مساعد اداري أو أية رتبة مماثلة والذين لهم تجربة قدرها سنتان. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية