قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 946
المادة 7
يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .