المادة 4
يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة،
- تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة
- سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، وتصبح أحكام الامن رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول | الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1980 بولاية معسكر،
- وبناء على اقتراح المدير العام لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، يقرران مايلي :