المادة 5
يرتب المترشحين فى افواج وضمن الترتيب التالي :
I - اعضاء جيش التحرير الوطني ، اعلانات اعلان من وزارة التجارة لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية ليكن في علم المصدرين انه يرخص لهم بتصدير الحصص الخاصة بالمنتجات المدرجة فيما يلى ، الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، وذلك بعنوان السنة الجارية 1971 :
- - الحمضيات (احتكار المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية)
- تين يابس (احتكار المكتب الوطني للتسويق)
2 - اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل :
أ كمسجونين او معتقلين او فدائيين ،
ب - كأعضاء دائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
3 - الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وسيرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة المشاركة في الثورة .
وفى حالة المساواة يرجح المترشحون ارباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء