المادة 3
تفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 .
وينبغي على المترشحين ان يكونوا حاملين لشهادة الاهلية للتعليم العام على الاقل او شهادة مماثلة لها وان لا يتجاوز عمرهم 32 سنة بحلول اول يناير سنة 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 37 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات