قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 495
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1991 عن وزير الداخلية عن وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون مراد مدلسي