المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 والمادة 666 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات المادة 755 للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (الباب (68) والعشر 10/1 من التسديد الجزافي المكمل المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 و 6790 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).