قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 495
المادة الأولى
ان أقل نسبة قانونية تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد بعشرة في المائة (10%) لسنة 1992.