قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة 8
تسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا والسارية الصلاحية بناء على طلب المستعمل بعد خصم مبلغ من سعر التذكرة.
المادة و : يخضع الدخول الى الرصيف بالنسبة الى الاشخاص غير الحاملين تذكرة سفر صالحة الاستعمال، لشراء تذكرة رصيف يحدد سعرها وزير النقل والصيد البحرى.