قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة 5
يسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقبض مبلغ اضافي على التعريفة الاساسية بالنسبة الى بعض القطارات لاسيما القطارات التي تقطع المسافة رأسا، والقطارات المزودة بمراقد، وبعض الخدمات الاضافية التي تقدمها.