قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة 3
تضع الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية تحت تصرف العموم صيغا عديدة للاشتراكات. وتحدد أساليب الاشتراك وكيفياته في جدول الاسعار العام الخاص بنقل مسافري الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية.