قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة 17
تحدد المبالغ الاضافية والغرامات والتعويضات المقررة فى المواد 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 بقرار مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير التجارة.
تتم عمليات الخصم أو التسديد طبقا للاحكام الواردة في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين والامتعة.