قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة 16
يتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين على خطوط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة. 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه