قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
المادة 4
يجب تبليغ نسخة من القرار المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه، إل ى السلطة المك لّف ة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.