المادة 3
تفتح دورات التكوين التكميلي المسبق للإدماج بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام والذي يحدد فيه لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي المسبق للإدماج في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- شكل التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- مكان إجراء التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج.