قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
المادة 2
يلتحق بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج المنصوص عليه في هذا القرار، أمناء الضبط المرسمون والمتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.