المادة 20
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الطيب بلعيز المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي برنامج التكوين التكميلي الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية والإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 قانون العقوبات 4 تنفيذ العقوبات 5 التنظيم القضائي 6 الإعلام الآلي 7 دور أمين الضبط 8 التحرير الإداري المجموع الحجم الساعي الإجمالي : 144 ساعة أولا : الإجراءات المدنية والإدارية :
- الدعوى (شروط قبولها، تسجيلها، التكليف بالحضور)،
- الاختصاص النوعي والإقليمي،
- الدفوع،
- إجراءات التحقيق،
- التدخل والإدخال في الخصومة،
- عوارض الخصومة،
- الأحكام القضائية،
- أمر الأداء والأوامر على العرائض،
- القضاء الاستعجالي،
- طرق الطعن،
- التنفيذ،
- الطرق البديلة لحل النزاعات،
- الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة).
الملحق المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1.30 2 1.30 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 12 ثانيا : الإجراءات الجزائية :
- التحقيق الابتدائي : * الضبطية القضائية، * النيابة.
- التحقيق القضائي : * قاضي التحقيق، * غرفة الاتهام.
- جهات الحكم،
- طرق الطعن،
- قضاء الأحداث،
- الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
ثالثا : قانون العقوبات :
1 - قانون العقوبات العام :
- الجريمة : * تصنيفها، * أركانها.
- العقوبات،
- تدابير الأمن. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - قانون العقوبات الخاص :
- الجرائم الماسة بسلامة الأشخاص،
- جرائم الآداب العامة،
- الجرائم ضد الأسرة،
- الجرائم ضد الأموال،
- جرائم الفساد ذات الصلة بمهام الموظف.
رابعا : تنفيذ العقوبات :
- طبيعة الأحكام الجزائية،
- تنفيذ الأحكام الحضورية،
- تنفيذ الأحكام الغيابية،
- تنفيذ الغرامات الجزافية.
خامسا : التنظيم القضائي :
- القضاء العادي : * المحكمة، * المجلس القضائي، * المحكمة العليا.
- القضاء الإداري : * المحكمة الإدارية، * مجلس الدولة.
- محكمة التنازع.
سادسا : الإعلام الآلي :
- نظام التسيير الآلي للملف القضائي (JDGS)،
- نظام صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية،
- نظام تسيير أوامر القبض.
سابعا : دور أمين الضبط :
1 - في المواد الإدارية والمدنية : * على مستوى أمانة رئاسة المحكمة (الأوامر والعقود المختلفة والبريد)، * على مستوى أمانة ضبط الأقسام والغرف، * على مستوى أقسام وغرف المحكمة العليا، * على مستوى أقسام وغرف المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
2 - في المواد الجزائية : * على مستوى الأقسام والغرف الجزائية، * على مستوى محكمة الجنايات. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م ثامنا : التحرير الإداري : * مبادىء وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشكال)، * تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية (المحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات التحليلية أو التلخيصية)، * تحضير الملف الإداري والقضائي. ★