قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 60 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتب ة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه.