قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
المادة 17
تتشكل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادّة 16 أعلاه، من :
- المدير العامّ للموارد البشرية بوزارة العدل أو ممثله المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- م دي ر الم درسة الوطنية لكتابة الضبط أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك أساتذة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.