قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
المادة 15
يتضمّن الامتحان النهائي الموادّ الكتابية الآتية :
- اختبار في مادّة الإجراءات المدنية والإدارية، المدّة : 3 ساعات،
- اختب ار في مادّة الإج راءات الجزائي ة، المدّة : 3 ساعات،
- اختبار في مادّ التنظيم القضائي، المدّة : ساعتان.