قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
المادة 14
يتم تقييم التكوين التكميلي المسبق للإدماج كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة تحسب من 0 إلى 20 - المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 - المعامل .2 / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م