المادة 3
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لا سيما على ما يأتي :
المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.