المادة 8
تُكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمعهد،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المعهد،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد وكذا ضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك المحاسبة العامة للمعهد،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المعهد،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمعهد،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمعهد،
- ضمان حفظ وصيانة الأرشيف الإداري للمعهد.
تُنظّم المصالح الإدارية وعددها ثلاثة (3) في :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.