المادة 6
يكلف قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ضمان ترقية وتثمين الإنتاج العلمي والتكنولوجي في مجال التربية،
- ضمان اليقظة العلمية في مجال تحويل وامتلاك ونشر المعارف العلمية المتعلقة بالتربية والتكوين،
- ضمان تنفيذ متابعة برامج التظاهرات العلمية الوطنية والدولية وتغطيتها وتقييمها،
- ضمان التنسيق مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، وخاصة مخابر ووحدات ومراكز البحث التي تقوم ببرامج بحث قريبة أو مرتبطة بمجال اهتمام المعهد من أجل تطوير برامج ومشاريع البحث في التربية،
- القيام بكل عمل من شأنه دعم الشراكة العلمية على المستوى الوطني والدولي في كل ما يتعلق بمجال اختصاص المعهد.
سبتمبر سنة م وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة تثمين نتائج البحث واليقظة العلمية،
- مصلحة التظاهرات العلمية والاتصال والعلاقات الخارجية.