المادة 5
يكلّف قسم الإنتاج العلمي في التربية والرصيد الوثائقي بما يأتي :
- تنفيذ برنامج الموضوعات المقترحة من طرف لجان التحرير للمجلات،
- ضمان التكفل بمجلات ودفاتر وكتب المعهد ومتابعة نشرها،
- ضمان نوعية الإصدارات واحترام إجراءات المراقبة القبلية والبعدية لمسار النشر،
- القيام بإجراءات النشر لدى المطبعة، بالاتصال مع المصالح الإدارية، والتأكد من النوعية التقنية للخدمة بمراقبة مجموع مراحل الطباعة،
- ضمان إعداد "رسالة المعهد" والسهر على توزيعها،
- ضمان متابعة الإنتاج التقني البيداغوجي في إطار الابتكار وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
- ضمان تسيير وتطوير وحفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف العلمي والتكنولوجي.
وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة الإصدارات،
- مصلحة التوثيق العلمي والبيداغوجي.