المادة 4
يكلّف قسم متابعة البحث والتكوين عن طريق البحث بما يأتي :
- ضمان متابعة مشاريع البحث للمعهد وتقييمها وكذا الدراسات المسجّلة في مخطط خدمات البحث لفائدة المؤسسات والهيئات الخارجية،
- مراقبة إعداد أدوات متابعة ومراقبة مشاريع البحث ووجاهتها،
- المساهمة في متابعة تقدم المشاريع طبقا لأحكام العقود المبرمة في حدود الآجال والميزانيات المخصصة للمشاريع،
- التكفل باحتياجات الباحثين المكلفين بالمشاريع والسهر على تلبيتها بواسطة هياكل الدعم،
- إعداد دليل الباحثين ومؤسسات البحث وتحيينه،
- مساعدة المجلس العلمي في تقييم مراحل المشاريع ومعالجة الفوارق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها،
- ضمان سير إجراءات التكوين عن طريق البحث و تطويرها بالاتصال مع الوزارة الوصية والجامعات والمعاهد الشريكة،
- ضمان تسيير وتطور نظم المعلومات وبنك المعطيات والبرمجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية،
- ضمان جمع ومعالجة المعلومة العلمية والتقنية في ميدان التربية والبيداغوجيا ونشرها والمحافظة عليها ووضعها في متناول المستعملين.
ويُنظّم في مصلحتين (2) :
- مصلحة متابعة مشاريع البحث والتكوين عن طريق البحث،
- مصلحة الشبكات وقواعد البيانات. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة