قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".