المادة 4
يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنج از برام ج الن شاط (م حاضرات ومعارض …)،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بنشاطات المتحف،
- نشر نتائج الأبحاث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
- تشكيل رصيد وثائقي، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة النشاط،
2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.