المادة 3
يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثراؤها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية.
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات.