قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال
المادة 2
يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة.