المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية وزير المالية عمر بلحاج لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التصنيف التعداد عقد محدد المدة (2) )2+1( الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 1–18
– – 4 1 325
– – 2
– – 7 2 344
– – 1 3 365
– – 4 5 413
– – 6 1–42 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي