هذا النص

يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة

قرار وزاري مشترك · 26 نوفمبر سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.