المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – حارس 4 – سائق السيارة من المستوى الأول 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 10 – التعداد عقد محدد المدة (2) الصنف الرقم (2+1) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 2 1 200
– – 4 1 200
– – 2 2 219
– – 2 3 240
– – 10 13 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 مارس سنة 2020 م