قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
المادة 9
يحدد الصندوق الاجتماعي تاريخ شفاء أو استقرار الجرح حسب رأى طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من قبل رئيسها .
ويحدد معدل العجز طبقا لاحكام المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ولا يمنع أى راتب اذا كان معدل العجز يقل عن 10 % .
ويعين في حالة النزاع المنصوص عليه فى المادة 91 من الامر المشار اليه أعلاه، طبيب خبير باتفاق مشترك من قبل طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من طرفها وطبيب الصندوق .