قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
المادة 8
اذا فقد المصاب صفة اليتيم التابع لمصلحة رعاية الشبيبة أو اذا كان الأمر يتعلق بقاصر جانج يستفيد من اجراء سراح معجل قبل شفاء أو استقرار الجرح، فيقدم له صندوق الضمان الاجتماعي التابع لمحل اقامته الذي يجب أن يتقدم اليه حتما ليكفله ، ورقة الحادث .
الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873