قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
المادة 7
تحرر شهادة عند شفاء الجرح أو استقراره تبين العواقب النهائية اذا لم تكن قد لوحظيت من قبل وتكتب في نسختين من قبل طبيب المؤسسة أو أحد المكلفين بذلك الذي عالج المصاب حسب الحالة .
ويبعث باحدى هاتين الشهادتين الى الصندوق الاجتماعي من قبل رئيس المؤسسة .
ويمكن للصندوق الاجتماعى أن يطلب رأى مراقبها الطبي .