قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
المادة 6
يحرر الطبيب التابع للمؤسسة أو بصفة عامة المختص بتقديم العلاج للمصاب شهادة طبية في نسختين يبين فيهما حالة المصباب وعواقب الحادث المحتملة وتسلم نسخة إلى الصندوق من قبل رئيس المؤسسة .