قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
المادة 5
تتم اجراءات التصريح بالحادث المنصوص عليها في المادة 12 وما يليها من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل رئيس المؤسسة أو رب العمل اذا كان المصاب اجيرا لدى رب عمل ، أمام الصندوق الذى ينتمى اليه المصاب .
ويمكن أن يقدم التصريح للصندوق من قبل المصاب أو ممثليه قبل انتهاء السنة الثانية الموالية للحادث .