قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
المادة 3
يفهم من عبارة العمل المأمور به حسب مدلول المادة 8 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كل عمل مأجور أو غير مأجور مهما كانت طبيعته، يفرض على اليتيم من قبل المؤسسة أو الشخص الذي له سلطة عليه