المادة 2
يعتبر كيتامي تابعين لمصلحة رعاية الشبية | حسب مدلول المادة 8 الفقرة 4 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966، القصر | | البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة من كلا الجنسين، المعهود بهم بموجب قرار من العدالة الى مؤسسة الاستقبال والفحص أو اعادة التربية المسيرة من قبل وزارة الشبيبة والرياضة و كذا القصر الذين هم في خطر اخلاقى أو في خطر عدم التأهيل الاجتماعي الموظفون من قبل الادارة ويستفيد القصر الموظفون لدى رب عمل من أحكام هذا القرار .