المادة 3
يرسل ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من الوثائق التالية : 1 طلب للمشاركة في الامتحان موقع من قبل المترشح ، 2 نسخة من شهادة الميلاد ، 3 ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح ، 4 بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه :
- شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة كاملة من الاختصاص في الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة وأنه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق لهذا القرار .
بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه :
شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى الفترة المهنية الدنيا المطلوبة.