قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 85 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة . - 1102
المادة 2
يمكن أن يتقدم الى هذا الامتحان :
1 - المترشحون الذين قضوا دورة كاملة من الاختصاص في الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة فى مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة وتوفرت فيهم شروط التدريب المذكورة في الملحق 2 المرفق بهذا القرار . 2 المترشحون الذين يثبتون أنهم مارسوا طوال ثلاث سنوات مهنة المختزل الضارب على الآلة الكاتبة .