المادة 6
تحتوى ملفات الترشح الواجب ارسالها الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مديرية الشؤون العامة « على الأوراق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية او شهادة الميلاد لا يقل تاريخها عن سنة بيان السوابق القضائية البطاقة (رقم (3 (3) - لا يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- - شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن سنة، شهادة طبيتان الطب العام والصدري)، نسخة من الشهادات المعترف بها مصادق - عليها طبق الاصل شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية، - عند الاقتضاء نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني