قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين احصائيين اقتصاديين للدولة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1554
المادة 5
غير انه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات، بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.