المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر أكثر من 21 سنة واقل من 35 سنة فى أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على احدى الشهادات الآتية :
دبلوم مهندس في الرياضيات او الاعلام الآلى تسلمه مدرسة مهندسين ذات مستوى معادل لخمس سنوات من التعليم العالى المتخصص •
- شهادة احصائي تسلم بعد 5 سنوات من بمدرسة عليا متخصصة في الاحصائيات ، و وكذلك احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، شهادة الجزء الاول من المركز الاوربي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للدول النامية بباريس، دكتوراة الدرجة الثالثة في الاقتصاد - والاقتصاد القياسي والاحصائيات والرياضيات المطبقة والاعلام الآلي او علم السكان، دبلوم الجزء الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء والادارة الاقتصادية بباريس .