قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي الموسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني والحائزيري للكفاءة. 1517
المادة 8
يعين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني لجنة المسابقة وتتكون هذه اللجنة كما پلي.
مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا -
- استاذ أو أساتذة للمادة مدير مؤسسة للتعليم الثانوى أو التقني أو ناظر.