المادة 6
تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية التالية :
- الاختبارات الكتابية للقبول الأولى :
اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي او ثقافي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للاقصاء يا۔ اختبار في علم النفس التربوي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للاقصاء.
ج اختبار في التربية الخاصة في تخصص المترشح.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/7 موجبة للاقصاء د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنيين بغيرها.
المدة : ساعة واحدة.
كل نقطة تقل عن 20/4 موجبة للاقصاء ه اختبار اختيارى في اللغات الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن 20/10
- الاختبار التطبيقي والشفوى للقبول النهائي :
1 - الاختبار التطبيقي :
يتمثل هذا الاختبار في القاء درسين في قسمين مختلفين.
أقل مدة : ساعتان (2) المعامل 3 : ドー الاختبار الشفوى :
محادثة مع اللجنة للتحقق من معلومات المترشح التربوية.
مدة التحضير : 15 دقيقة مدة العرض : 20 دقيقة المعامل : :
كل نقطة تقل عن 20/10 في كل من هذين الاختبارين موجبة للاقصاء.