قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي الموسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني والحائزيري للكفاءة. 1517
المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح.
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية.
قران التعيين في اطار أساتذة التعليم المتوسط.
مجمل الخدمات يذكر فيه جليا أن المترشح مارس وظيفة أستاذ التعليم الاساسي في اطار التعليم الثانوي أو التقني.
- نسخة من محضر أو محاضر التنصيب.
وعند الاقتضاء نسخة مصادق من مستخرج السجلات البلدية لا عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.